responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية السندي على سنن ابن ماجه المؤلف : السندي، محمد بن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 212
مِنْ أَعْلَى الْفَرْجِ وَلَا يَمَسُّهُ فِي الْجِمَاعِ وَهَذَا اللَّفْظُ هَاهُنَا مَوْقُوفٌ عَلَى عَائِشَةَ لَكِنْ صَحَّ رَفْعُهُ فِي مُسْلِمٍ وَغَيْرُهُ وَبِهِ يَتِمُّ الدَّلِيلُ لَا بِمُجَرَّدِ الْفِعْلِ فَإِنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ وَأَيْضًا هُوَ حِكَايَةُ حَالٍ فَلَا تَعُمُّ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعَ الْإِنْزَالِ.

609 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَنْبَأَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنْبَأَنَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ «إِنَّمَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أُمِرْنَا بِالْغُسْلِ بَعْدُ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (إِنَّمَا كَانَتْ رُخْصَةٌ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ) الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ كَانَ فِي الْأَوَّلِ أُطْلِقَ عَلَيْهِ الرُّخْصَةُ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّخْفِيفِ ثُمَّ أُمِرْنَا إِذَا نُسِخَ هَذَا الْحُكْمُ.

610 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (إِذَا جَلَسَ) أَيِ الْوَاطِئُ (بَيْنَ شُعَبِهَا) بِضَمِّ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ نَوَاحِيهَا، قِيلَ يَدَاهَا وَرِجْلَاهَا، وَقِيلَ نَوَاحِي الْفَرْجِ الْأَرْبَعُ وَضَمِيرُ شُعَبِهَا لِلْمَرْأَةِ قَوْلُهُ (ثُمَّ جَهَدَهَا) أَيْ جَامَعَهَا وَوَطِئَهَا وَفَعَلَ بِهَا الْفِعْلَ الْمَقْصُودَ بِهَا فَلِذَلِكَ قِيلَ جَهَدَهَا، وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِنْزَالَ غَيْرُ شَرْطٍ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ بَلِ الْمَدَارُ عَلَى الْإِيلَاجِ.

611 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَتَوَارَتْ الْحَشَفَةُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (وَتَوَارَتْ) أَيْ غَابَتْ (الْحَشَفَةُ) رَأْسُ الذَّكَرِ، وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ مِنْ وُجُوهٍ أُخَرَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[بَاب مَنْ احْتَلَمَ وَلَمْ يَرَ بَلَلًا]
612 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ الْعُمَرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ «عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَرَأَى بَلَلًا وَلَمْ يَرَ أَنَّهُ احْتَلَمَ اغْتَسَلَ وَإِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَمْ يَرَ بَلَلًا فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (فَرَأَى بَلَلًا) إِطْلَاقُهُ يَمْنَعُهُ مَا إِذَا اعْتَقَدَهُ مَذْيًا وَبِهِ صَرَّحَ كَثِيرٌ مِنْ عُلَمَائِنَا.

[بَاب مَا جَاءَ فِي الِاسْتِتَارِ عِنْدَ الْغُسْلِ]
613 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ وَأَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَّاسُ وَمُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْوَلِيدِ أَخْبَرَنِي مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ حَدَّثَنِي أَبُو السَّمْحِ قَالَ «كُنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ وَلِّنِي فَأُوَلِّيهِ قَفَايَ وَأَنْشُرُ الثَّوْبَ فَأَسْتُرُهُ بِهِ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (كُنْتُ أَخْدُمُ) مِنْ بَابِ نَصَرَ وَلِّنِي

اسم الکتاب : حاشية السندي على سنن ابن ماجه المؤلف : السندي، محمد بن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست